Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/07/2009

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2009

Court
تمييز مدني
Number
52/2009
Date
09/07/2009
President
الياس بو ناصيف
Members
عميش، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بفسخ الحكم الابتدائي ورد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار بعد التثبت من دفع بدلات الايجار ونفقات الخدمات المشتركة ضمن المهلة القانونية، وذلك عملا بنص المادة 18 من قانون الايجارات رقم 160/92. ويعتبر الدفع قانونيا اذا تم بشكل عرض وايداع لدى كاتب العدل ولو تضمن محضر كاتب العدل بعض الاخطاء المادية اذ ان العبرة هي في مضمون كتاب العرض والايداع وليس في المحضر الذي ينظمه كاتب العدل طالما ان بدل الايجار مودع وموجه الى المؤجر بشكل عرض لقبضه.