27/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 52 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 52/2010
- التاريخ
- 27/05/2010
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى لعدم دفع الرسم النسبي عنه. واستبعدت مسؤولية قلم المحكمة لأن المستأنف لم يشر في استحضاره الى وجود طلب اضافي وذلك عملا بنص المادة 90 من قانون الرسوم القضائية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ويصدق القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي لجهة التعويض، وقضت برده لعدم دفع الرسم النسبي عنه. وقضت بان المدعي لم يتقدم بأي طلب جديد لجهة التعويض عملا بنص المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية.