Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2010

Court
تمييز مدني
Number
52/2010
Date
27/05/2010
President
راشد طقوش
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي برد الدعوى لعدم دفع الرسم النسبي عنه. واستبعدت مسؤولية قلم المحكمة لأن المستأنف لم يشر في استحضاره الى وجود طلب اضافي وذلك عملا بنص المادة 90 من قانون الرسوم القضائية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ويصدق القرار الاستئنافي القاضي بفسخ الحكم الابتدائي لجهة التعويض، وقضت برده لعدم دفع الرسم النسبي عنه. وقضت بان المدعي لم يتقدم بأي طلب جديد لجهة التعويض عملا بنص المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية.