27/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 520 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 520/2001
- التاريخ
- 27/03/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160 تاريخ 22/7/1992 عند تركه المأجور بصورة مستمرّة ولأسباب غير أمنية، وبالتالي يكون الترك في هذه الحالة ماديا، لا عبرة فيه لدفع البدلات، او لتوافر نية الترك او عدمها، وقد توافرت الاثباتات على حصوله، وبالتالي يتوجّب على المستأجر اخلاء المأجور.