الأحكام

27/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 520 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
520/2001
التاريخ
27/03/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنه
المصدر
الجامعة اللبنانية

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160 تاريخ 22/7/1992 عند تركه المأجور بصورة مستمرّة ولأسباب غير أمنية، وبالتالي يكون الترك في هذه الحالة ماديا، لا عبرة فيه لدفع البدلات، او لتوافر نية الترك او عدمها، وقد توافرت الاثباتات على حصوله، وبالتالي يتوجّب على المستأجر اخلاء المأجور.