Civil Court of Appeal 27/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 520 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 520/2001
- Date
- 27/03/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنه
- Source
- Lebanese University
يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160 تاريخ 22/7/1992 عند تركه المأجور بصورة مستمرّة ولأسباب غير أمنية، وبالتالي يكون الترك في هذه الحالة ماديا، لا عبرة فيه لدفع البدلات، او لتوافر نية الترك او عدمها، وقد توافرت الاثباتات على حصوله، وبالتالي يتوجّب على المستأجر اخلاء المأجور.