Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 520 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
520/2001
Date
27/03/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنه
Source
Lebanese University

يسقط حق المستأجر بالتمديد القانوني حسبما تنص عليه المادة 10 من قانون ايجار العقارات المبنيّة رقم 160 تاريخ 22/7/1992 عند تركه المأجور بصورة مستمرّة ولأسباب غير أمنية، وبالتالي يكون الترك في هذه الحالة ماديا، لا عبرة فيه لدفع البدلات، او لتوافر نية الترك او عدمها، وقد توافرت الاثباتات على حصوله، وبالتالي يتوجّب على المستأجر اخلاء المأجور.