الأحكام

27/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 521 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
521/2001
التاريخ
27/03/2001
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني عملا بالمادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 ولا يتوجّب بدل المثل عن الاجارة عن فترة ما بعد تقديم دعوى الاسقاط لان الدعوى لم تكن بعد قد فصلت ولا يمكن اعتبار المستأجر سيء النية لان مصير عقد الايجار لم يكن معلوما بعد.