27/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 521 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 521/2001
- التاريخ
- 27/03/2001
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني عملا بالمادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 ولا يتوجّب بدل المثل عن الاجارة عن فترة ما بعد تقديم دعوى الاسقاط لان الدعوى لم تكن بعد قد فصلت ولا يمكن اعتبار المستأجر سيء النية لان مصير عقد الايجار لم يكن معلوما بعد.