Civil Court of Appeal 27/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 521 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 521/2001
- Date
- 27/03/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني عملا بالمادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 ولا يتوجّب بدل المثل عن الاجارة عن فترة ما بعد تقديم دعوى الاسقاط لان الدعوى لم تكن بعد قد فصلت ولا يمكن اعتبار المستأجر سيء النية لان مصير عقد الايجار لم يكن معلوما بعد.