Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 521 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
521/2001
Date
27/03/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان ترك المأجور لمدة تزيد عن السنة يؤدي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني عملا بالمادتين 10 و14 من قانون الايجارات رقم 160/92 ولا يتوجّب بدل المثل عن الاجارة عن فترة ما بعد تقديم دعوى الاسقاط لان الدعوى لم تكن بعد قد فصلت ولا يمكن اعتبار المستأجر سيء النية لان مصير عقد الايجار لم يكن معلوما بعد.