الأحكام

25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 522 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
522/2005
التاريخ
25/04/2005
الرئيس
سعيد ميرزا
الأعضاء
مرتضى، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لمخالفته المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية بسبب النقص في المستندات. ان المحامي لم يرفق مع الوكالة، المنظّمة من المفوض بالتوقيع عن الشركة التجارية التي يمثلها، صورة تثبت صفة الموكل للتوقيع عن الشركة وتتضمن اصل الاذاعة التجارية. لا يكفي وجود الاذاعة التجارية لدى الكاتب العدل للقول بصحة المستندات بل يجب ان ترفق بمستندات الدعوى.