Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 522 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
522/2005
Date
25/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لمخالفته المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية بسبب النقص في المستندات. ان المحامي لم يرفق مع الوكالة، المنظّمة من المفوض بالتوقيع عن الشركة التجارية التي يمثلها، صورة تثبت صفة الموكل للتوقيع عن الشركة وتتضمن اصل الاذاعة التجارية. لا يكفي وجود الاذاعة التجارية لدى الكاتب العدل للقول بصحة المستندات بل يجب ان ترفق بمستندات الدعوى.