Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 522 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 522/2005
- Date
- 25/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مرتضى، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لمخالفته المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية بسبب النقص في المستندات. ان المحامي لم يرفق مع الوكالة، المنظّمة من المفوض بالتوقيع عن الشركة التجارية التي يمثلها، صورة تثبت صفة الموكل للتوقيع عن الشركة وتتضمن اصل الاذاعة التجارية. لا يكفي وجود الاذاعة التجارية لدى الكاتب العدل للقول بصحة المستندات بل يجب ان ترفق بمستندات الدعوى.