الأحكام

20/12/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 523 /2012

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
523/2012
التاريخ
20/12/2012
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التفاصيل الدقيقة المعطاة الى المحكمة حول المتهم وصفاته ومكان تواجده وتعرف ظنين الى صورته تثبت قيامه بترويج المخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.

لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم يثبت فيه ما ادلي به. يجرم المتهم. يدان المتهم ايضا بالتعاطي. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة لجهة الترويج والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات يحكم بالحبس 3 اشهر بالنسبة الى التعاطي. تدغم العقوبات.

ان ثبوت قيام المتهم بضيافة ابن محلته للحشيشة لا يفيد الاتجار بالمخدرات وانما هو يشكل جرم التعاطي المشترك ويدان على هذا الاساس سندا الى المادة 127 مخدرات. يحكم على المتهم بالحبس 4 اشهر.

يدان المتهم القاصر بجرم تعاطي المخدرات وتحال الاوراق الى المحكمة المختصة لانزال العقوبة سندا للمادة 127 مخدرات معطوفة على 6 من قانون الاحداث.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها