Criminal Court 20/12/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 523 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 523/2012
- Date
- 20/12/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان التفاصيل الدقيقة المعطاة الى المحكمة حول المتهم وصفاته ومكان تواجده وتعرف ظنين الى صورته تثبت قيامه بترويج المخدرات فيجرم سندا الى المادة 126 مخدرات.
لا يؤخذ بانكار المتهم الذي لم يثبت فيه ما ادلي به. يجرم المتهم. يدان المتهم ايضا بالتعاطي. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة لجهة الترويج والغرامة المالية وتخفض العقوبة الى اشغال شاقة 5 سنوات يحكم بالحبس 3 اشهر بالنسبة الى التعاطي. تدغم العقوبات.
ان ثبوت قيام المتهم بضيافة ابن محلته للحشيشة لا يفيد الاتجار بالمخدرات وانما هو يشكل جرم التعاطي المشترك ويدان على هذا الاساس سندا الى المادة 127 مخدرات. يحكم على المتهم بالحبس 4 اشهر.
يدان المتهم القاصر بجرم تعاطي المخدرات وتحال الاوراق الى المحكمة المختصة لانزال العقوبة سندا للمادة 127 مخدرات معطوفة على 6 من قانون الاحداث.
Cited