27/05/2003
شورى حكم رقم : 524 /2003
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 524/2003
- التاريخ
- 27/05/2003
- الرئيس
- محمد حمادة
- الأعضاء
- معكرون، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لتوافر صفتها بالمداعاة فالخصومة صحيحة بوجهها لأن القرار المطعون فيه يتعلق بترخيص بناء صادر عن رئيس المكتب الفني للتنظيم المدني وفقا لقانون 94/322. والمديرية العامة للتنظيم المدني تابعة لوزارة الأشغال العامة.
كذلك ان المراجعة واردة ضمن المهلة وفقا لأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى والطعن يتناول قرار رخصة البناء وهو من القرارات الفردية الذي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ. والمراجعة امام قاضي الامور المستعجلة قد قطعت المهلة عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى. وعليه يتم إبطال رخصة البناء لمخالفة القانون. إذ يحق للمهجر إعادة بناء المبنى المهدّم الذي كان يسكنه بسبب الأحداث وفقا للقانون 94/322 إلا أنه لا يحق له إجراء تعديلات أو إضافات عليه.
ووفقا لتقرير الخبير، تبين وجود تجاوزات ومخالفات لجهة زيادة مساحة البناء وعدم احترام شرط التراجع فالإنشاءات غير متطابقة مع المبنى القديم وهذه التعديلات مخالفة للقانون وللشروط الفنية وهي غير قابلة للتسوية.