State Council 27/05/2003
شورى حكم رقم : 524 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 524/2003
- Date
- 27/05/2003
- President
- محمد حمادة
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لتوافر صفتها بالمداعاة فالخصومة صحيحة بوجهها لأن القرار المطعون فيه يتعلق بترخيص بناء صادر عن رئيس المكتب الفني للتنظيم المدني وفقا لقانون 94/322. والمديرية العامة للتنظيم المدني تابعة لوزارة الأشغال العامة.
كذلك ان المراجعة واردة ضمن المهلة وفقا لأحكام المادة 69 من نظام مجلس الشورى والطعن يتناول قرار رخصة البناء وهو من القرارات الفردية الذي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ. والمراجعة امام قاضي الامور المستعجلة قد قطعت المهلة عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس الشورى. وعليه يتم إبطال رخصة البناء لمخالفة القانون. إذ يحق للمهجر إعادة بناء المبنى المهدّم الذي كان يسكنه بسبب الأحداث وفقا للقانون 94/322 إلا أنه لا يحق له إجراء تعديلات أو إضافات عليه.
ووفقا لتقرير الخبير، تبين وجود تجاوزات ومخالفات لجهة زيادة مساحة البناء وعدم احترام شرط التراجع فالإنشاءات غير متطابقة مع المبنى القديم وهذه التعديلات مخالفة للقانون وللشروط الفنية وهي غير قابلة للتسوية.