الأحكام

17/02/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 524 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
524/2003
التاريخ
17/02/2003
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
كورديان، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دعوى تعويض نهاية الخدمة يجب ان تقدّم خلال مهلة السنتين القانونية تحت طائلة رد الدعوى شكلا. وتبدأ مهلة سريان مرور الزمن من تاريخ استحقاق التعويض وهو هنا بلوغ الاجير السن القانونية، مما يقتضي قبول الدعوى شكلا.

عند احتساب تعويض نهاية الخدمة فان التحفّظ الوارد في براءة ذمة المؤسسة عند تصفية التعويض لجهة عائدات الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان، ينتج مفاعيله مما يقتضي معه اعادة النظر واحتساب هذه العائدات ضمن الاجر، مما يؤدي الى استحقاق الاجير فروقات التعويض.