Rulings

Labour Arbitration Councils 17/02/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 524 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
524/2003
Date
17/02/2003
President
غسان رباح
Members
كورديان، متى
Source
Lebanese University

ان دعوى تعويض نهاية الخدمة يجب ان تقدّم خلال مهلة السنتين القانونية تحت طائلة رد الدعوى شكلا. وتبدأ مهلة سريان مرور الزمن من تاريخ استحقاق التعويض وهو هنا بلوغ الاجير السن القانونية، مما يقتضي قبول الدعوى شكلا.

عند احتساب تعويض نهاية الخدمة فان التحفّظ الوارد في براءة ذمة المؤسسة عند تصفية التعويض لجهة عائدات الجباية في مؤسسة كهرباء لبنان، ينتج مفاعيله مما يقتضي معه اعادة النظر واحتساب هذه العائدات ضمن الاجر، مما يؤدي الى استحقاق الاجير فروقات التعويض.