27/05/2002
شورى حكم رقم : 524 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 524/2002
- التاريخ
- 27/05/2002
- الرئيس
- غالب غانم
- الأعضاء
- سرحان، المجذوب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الجهة المختصة لبت النزاع في التمديد القانوني لحق الايجار يعود للمحاكم المدنية حصرا عملا بقوانين الايجارات، وليس من صلاحية مجلس شورى الدولة لان حق الايجار ليس حقا عينيا يتم توارثه بين الاب المستأجر والابن الوارث، انما هناك شروط محدّدة في قوانين الايجارت حتى يستطيع الابن المستدعي الافادة من حق التمديد، والمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975) تنص على انه لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها.