Rulings

State Council 27/05/2002

شورى حكم رقم : 524 /2002

Court
شورى
Number
524/2002
Date
27/05/2002
President
غالب غانم
Members
سرحان، المجذوب
Source
Lebanese University

ان الجهة المختصة لبت النزاع في التمديد القانوني لحق الايجار يعود للمحاكم المدنية حصرا عملا بقوانين الايجارات، وليس من صلاحية مجلس شورى الدولة لان حق الايجار ليس حقا عينيا يتم توارثه بين الاب المستأجر والابن الوارث، انما هناك شروط محدّدة في قوانين الايجارت حتى يستطيع الابن المستدعي الافادة من حق التمديد، والمادة 107 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14-6-1975) تنص على انه لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها.