28/05/2002
شورى حكم رقم : 525 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 525/2002
- التاريخ
- 28/05/2002
- الأعضاء
- خليل ابو رجيلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل طلب منح المعونة القضائية استنادا الى المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية، (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فلا يشترط لمنحها ان يكون طالبها فقيرا معدما بل يكفي ان يكون غير قادر على دفع رسوم ونفقات الدعوى واكلافها وتقاضي المستدعي معاش تقاعدي مع عائلته ليس من شأنه ان يجعله ميسورا قادرا على تحمّل تكاليف الاستئناف.