الأحكام

28/05/2002

شورى حكم رقم : 525 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
525/2002
التاريخ
28/05/2002
الأعضاء
خليل ابو رجيلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل طلب منح المعونة القضائية استنادا الى المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية، (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فلا يشترط لمنحها ان يكون طالبها فقيرا معدما بل يكفي ان يكون غير قادر على دفع رسوم ونفقات الدعوى واكلافها وتقاضي المستدعي معاش تقاعدي مع عائلته ليس من شأنه ان يجعله ميسورا قادرا على تحمّل تكاليف الاستئناف.