State Council 28/05/2002
شورى حكم رقم : 525 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 525/2002
- Date
- 28/05/2002
- Members
- خليل ابو رجيلي
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب منح المعونة القضائية استنادا الى المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية، (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فلا يشترط لمنحها ان يكون طالبها فقيرا معدما بل يكفي ان يكون غير قادر على دفع رسوم ونفقات الدعوى واكلافها وتقاضي المستدعي معاش تقاعدي مع عائلته ليس من شأنه ان يجعله ميسورا قادرا على تحمّل تكاليف الاستئناف.