Rulings

State Council 28/05/2002

شورى حكم رقم : 525 /2002

Court
شورى
Number
525/2002
Date
28/05/2002
Members
خليل ابو رجيلي
Source
Lebanese University

يقبل طلب منح المعونة القضائية استنادا الى المادة 430 من قانون اصول المحاكمات المدنية، (المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، فلا يشترط لمنحها ان يكون طالبها فقيرا معدما بل يكفي ان يكون غير قادر على دفع رسوم ونفقات الدعوى واكلافها وتقاضي المستدعي معاش تقاعدي مع عائلته ليس من شأنه ان يجعله ميسورا قادرا على تحمّل تكاليف الاستئناف.