27/03/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 525 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 525/2001
- التاريخ
- 27/03/2001
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرااله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تأثير للبند التحكيمي القاضي بوجوب اللجوء الى التحكيم المطلق لحل النزاع على صلاحية قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ التدابير المستعجلة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية).
لا يوجد بند صريح في عقد التحكيم يولي المحكّم صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة، وبالتالي يكون اختصاص قاضي الامور المستعجلة القائم بذاته متوافرا للنظر في الدعوى.