الأحكام

27/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 525 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
525/2001
التاريخ
27/03/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرااله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا تأثير للبند التحكيمي القاضي بوجوب اللجوء الى التحكيم المطلق لحل النزاع على صلاحية قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ التدابير المستعجلة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية).

لا يوجد بند صريح في عقد التحكيم يولي المحكّم صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة، وبالتالي يكون اختصاص قاضي الامور المستعجلة القائم بذاته متوافرا للنظر في الدعوى.