Rulings

Civil Court of Appeal 27/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 525 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
525/2001
Date
27/03/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرااله، شمس الدين
Source
Lebanese University

لا تأثير للبند التحكيمي القاضي بوجوب اللجوء الى التحكيم المطلق لحل النزاع على صلاحية قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ التدابير المستعجلة (المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية).

لا يوجد بند صريح في عقد التحكيم يولي المحكّم صلاحية اتخاذ التدابير المستعجلة، وبالتالي يكون اختصاص قاضي الامور المستعجلة القائم بذاته متوافرا للنظر في الدعوى.