29/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 525 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 525/2011
- التاريخ
- 29/11/2011
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المقدم من مفوض الحكومة لدة المحكمة العسكرية لعدم صحة اسبابه، بعد ان تبين ان مفوض الحكومة طلب في مطالته في الاساس اتهام المدعى عليها بجناية المادة 440/443 قانون الموجبات والعقود وان قاضي التحقيق العسكري منع عنها المحاكمة لعدم ثبوت اي دور لها في عملية ترويج العملة المزورة، ولا سيما ان ما صرح به المدعى عليه في التحقيق الاولي عن علاقة المدعى عليها بعملية الترويج هو الدليل الوحيد وان اقواله في هذا المجال تؤلف عطفا جرميا بحيث لا يستطيع التعويل عليها ما لم تتعزز بأدلة اخرى استنادا للمادة 187 فقرة ثانية اصول المحاكمات الجزائية.
يكون ما تصول اليه القرار الظني المطعون فيه واقعا في محله القانوني طالما انه لم يظهر في التحقيق ما من شأنه اثبات اشتراك المدعى عليها في ترويج العملة المزورة وفي ضوء مثولها امام قضاي التحقيق العسكري، ما ينفي عنها سمة التواري عن وجه العدالة.