Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 525 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
525/2011
Date
29/11/2011
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المقدم من مفوض الحكومة لدة المحكمة العسكرية لعدم صحة اسبابه، بعد ان تبين ان مفوض الحكومة طلب في مطالته في الاساس اتهام المدعى عليها بجناية المادة 440/443 قانون الموجبات والعقود وان قاضي التحقيق العسكري منع عنها المحاكمة لعدم ثبوت اي دور لها في عملية ترويج العملة المزورة، ولا سيما ان ما صرح به المدعى عليه في التحقيق الاولي عن علاقة المدعى عليها بعملية الترويج هو الدليل الوحيد وان اقواله في هذا المجال تؤلف عطفا جرميا بحيث لا يستطيع التعويل عليها ما لم تتعزز بأدلة اخرى استنادا للمادة 187 فقرة ثانية اصول المحاكمات الجزائية.

يكون ما تصول اليه القرار الظني المطعون فيه واقعا في محله القانوني طالما انه لم يظهر في التحقيق ما من شأنه اثبات اشتراك المدعى عليها في ترويج العملة المزورة وفي ضوء مثولها امام قضاي التحقيق العسكري، ما ينفي عنها سمة التواري عن وجه العدالة.