09/05/2013
شورى حكم رقم : 528 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 528/2013
- التاريخ
- 09/05/2013
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر مجلس الشورى المرجع الاستئنافي في القضايا التي عين لها القانون محكمة خاصة كلجان الاعتراض على الضرائب والرسوم التي تعتبر من الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية.
وحتى لو استهلت المادة 163 من القانون رقم 60/88 عبارة الطعن فان المقصود بهذه العيارة هو الاستئناف ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ القرار من المكلف او البلدية ويقبل الاستئناف لانه تقدم ضمن المهلة المذكورة.
يدخل بدل الايجار في عداد مجموعة عناصر تعتمد في تحديد القيمة التاجيرية عملا باحكام المادة 5 من القانون رقم 60/88 وان اعتماد القرار المستأنف على بدل الايجار المحدد في عقد الايجار كعنصر وحيد لاحتساب الرسم على القيمة التاجيرية يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الفسخ جزئيا.
مُستشهد به