Rulings

State Council 09/05/2013

شورى حكم رقم : 528 /2013

Court
شورى
Number
528/2013
Date
09/05/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يعتبر مجلس الشورى المرجع الاستئنافي في القضايا التي عين لها القانون محكمة خاصة كلجان الاعتراض على الضرائب والرسوم التي تعتبر من الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية.

وحتى لو استهلت المادة 163 من القانون رقم 60/88 عبارة الطعن فان المقصود بهذه العيارة هو الاستئناف ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ ابلاغ القرار من المكلف او البلدية ويقبل الاستئناف لانه تقدم ضمن المهلة المذكورة.

يدخل بدل الايجار في عداد مجموعة عناصر تعتمد في تحديد القيمة التاجيرية عملا باحكام المادة 5 من القانون رقم 60/88 وان اعتماد القرار المستأنف على بدل الايجار المحدد في عقد الايجار كعنصر وحيد لاحتساب الرسم على القيمة التاجيرية يكون مخالفا للقانون ومستوجبا الفسخ جزئيا.

Cited

Texts it relies on