الأحكام

29/05/2003

شورى حكم رقم : 528 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
528/2003
التاريخ
29/05/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
معكرون، نصر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال قرار مدير عام التربية بحجب راتب الموظف عن الفترة التي انقطع بها عن العمل. ويتم تسوية وضعه الوظيفي.

ويستحق الموظف تعويضا بسبب الحاق الادارة ضررا فعليا به. فقد صدر قرار عن مجلس الشورى بإلغاء مرسوم الاستقالة وهو قرار مبرم يتمتع بقوة القضية المحكمة. وتم اعادة الموظف إلى الخدمة. وقد نصت المادة 16 من قانون الموظفين على شروط استحقاق الراتب لجهة مزاولة خدمة فعلية. لذلك يعود للادارة تقدير التعويض المستحق للموظف.