Rulings

State Council 29/05/2003

شورى حكم رقم : 528 /2003

Court
شورى
Number
528/2003
Date
29/05/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

يتم ابطال قرار مدير عام التربية بحجب راتب الموظف عن الفترة التي انقطع بها عن العمل. ويتم تسوية وضعه الوظيفي.

ويستحق الموظف تعويضا بسبب الحاق الادارة ضررا فعليا به. فقد صدر قرار عن مجلس الشورى بإلغاء مرسوم الاستقالة وهو قرار مبرم يتمتع بقوة القضية المحكمة. وتم اعادة الموظف إلى الخدمة. وقد نصت المادة 16 من قانون الموظفين على شروط استحقاق الراتب لجهة مزاولة خدمة فعلية. لذلك يعود للادارة تقدير التعويض المستحق للموظف.