State Council 29/05/2003
شورى حكم رقم : 528 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 528/2003
- Date
- 29/05/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار مدير عام التربية بحجب راتب الموظف عن الفترة التي انقطع بها عن العمل. ويتم تسوية وضعه الوظيفي.
ويستحق الموظف تعويضا بسبب الحاق الادارة ضررا فعليا به. فقد صدر قرار عن مجلس الشورى بإلغاء مرسوم الاستقالة وهو قرار مبرم يتمتع بقوة القضية المحكمة. وتم اعادة الموظف إلى الخدمة. وقد نصت المادة 16 من قانون الموظفين على شروط استحقاق الراتب لجهة مزاولة خدمة فعلية. لذلك يعود للادارة تقدير التعويض المستحق للموظف.