الأحكام

24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 529 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
529/2011
التاريخ
24/11/2011
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعيب المميز على القرار المطعون فيه مخالفة تطبيق احكام الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والخطأ في تفسيرها معتبرا ان عناصر جرم الاهمال وقلة الاحتراز المنصوص عليها في المادة 564 عقوبات غير متوافرة لان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون ولعدم توفر العلاقة السببية بين الفعل الجرمي والضرر الناتج منه.

تأخذ طالبة النقض على القرار المطعون فيه مخالفة القانون في ما قضى به برد الدفع مدعية ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، كونها طبيبة ملازمة ولا تكون مسؤولة الا اذا خالفت تعليمات الطبيب المسؤول، مضيفة انها اتخذت الصلاحيات المعطاة لها والتدابير في شأن وضع الطفل وفقا للصلاحيات المعطاة لها.

وان معرفة ما اذا كانت عناصر جرم المادة 564 متوافرة يندرج ضمن اطار الدفاع في الاساس ويخرج بالتالي على مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.