Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 529 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
529/2011
Date
24/11/2011
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يعيب المميز على القرار المطعون فيه مخالفة تطبيق احكام الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية والخطأ في تفسيرها معتبرا ان عناصر جرم الاهمال وقلة الاحتراز المنصوص عليها في المادة 564 عقوبات غير متوافرة لان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون ولعدم توفر العلاقة السببية بين الفعل الجرمي والضرر الناتج منه.

تأخذ طالبة النقض على القرار المطعون فيه مخالفة القانون في ما قضى به برد الدفع مدعية ان الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون، كونها طبيبة ملازمة ولا تكون مسؤولة الا اذا خالفت تعليمات الطبيب المسؤول، مضيفة انها اتخذت الصلاحيات المعطاة لها والتدابير في شأن وضع الطفل وفقا للصلاحيات المعطاة لها.

وان معرفة ما اذا كانت عناصر جرم المادة 564 متوافرة يندرج ضمن اطار الدفاع في الاساس ويخرج بالتالي على مفهوم الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.