الأحكام

22/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
53/2011
التاريخ
22/02/2011
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

ثبوت قيام المتهم بالسرقة من داخل الشقة، حيث القي عليه القبض في داخلها قبل ان يقوم بالسرقة وذلك عن طريق التسلق يحكم على المتهم بالتجريم بجرم محاولة السرقة سندا الى المادة 639/200 عقوبات.

يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات (المادة 127 مخدرات) التي ثبتت من خلال الاقرار

يدان المتهم بجنحة حمل سلاح دون ترخيص اذ ضبط يحمل سكينا ممنوعة، سندا الى المادة 73 من قانون الاسلحة.

يحكم على المتهم بالنسبة الى محاولة السرقة بالاشغال الشاقة سنة

يحكم على المتهم بالنسبة الى تعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية.

يحكم على المتهم بالنسبة الى حمل سلاح ممنوع بالحبس 3 اشهر تدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة سنة وتخفض سندا الى المادة 253 عقوبات الى ستة اشهر اشغال شاقة.

لقد ثبت قيام المتهم الثاني ببيع المخدرات يجرم سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالغرامة المالية والاشغال الشاقة المؤبدة.

لقد ثبت قيام القاصر بتعاطي المخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 قانون الاحداث وتحال الاوراق الى المحكمة المختصة لاقرار العقوبة.