Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2011
- Date
- 22/02/2011
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ثبوت قيام المتهم بالسرقة من داخل الشقة، حيث القي عليه القبض في داخلها قبل ان يقوم بالسرقة وذلك عن طريق التسلق يحكم على المتهم بالتجريم بجرم محاولة السرقة سندا الى المادة 639/200 عقوبات.
يدان المتهم بجنحة تعاطي المخدرات (المادة 127 مخدرات) التي ثبتت من خلال الاقرار
يدان المتهم بجنحة حمل سلاح دون ترخيص اذ ضبط يحمل سكينا ممنوعة، سندا الى المادة 73 من قانون الاسلحة.
يحكم على المتهم بالنسبة الى محاولة السرقة بالاشغال الشاقة سنة
يحكم على المتهم بالنسبة الى تعاطي المخدرات بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية.
يحكم على المتهم بالنسبة الى حمل سلاح ممنوع بالحبس 3 اشهر تدغم العقوبات (المادة 205 عقوبات) وتنفذ العقوبة الاشد اي الاشغال الشاقة سنة وتخفض سندا الى المادة 253 عقوبات الى ستة اشهر اشغال شاقة.
لقد ثبت قيام المتهم الثاني ببيع المخدرات يجرم سندا للمادة 126 مخدرات ويحكم عليه غيابيا بالغرامة المالية والاشغال الشاقة المؤبدة.
لقد ثبت قيام القاصر بتعاطي المخدرات فيدان سندا الى المادة 127 مخدرات معطوفة على المادة 6 قانون الاحداث وتحال الاوراق الى المحكمة المختصة لاقرار العقوبة.