الأحكام

01/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/2008
التاريخ
01/04/2008
الرئيس
أرليت الطويل
الأعضاء
خوري، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 54 و74 من قانون العمل، والمادتين 9 و51 من قانون الضمان الاجتماعي، وصدقت قرار مجلس العمل التحكيمي الذي ألزم المدعى عليه بالتصريح عن المدعي لصندوق الضمان الاجتماعي عن فترة عمله لديه، مستندة الى الافادتين الصادرتين عنه، واللتين تفيدان عن مدة عمل الاجير وراتبه. كما ردت السبب التمييزي الثالث المبني على الحكم باكثر مما طلبه المميز ضده، بعدما قبلت طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة.