Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2008

Court
تمييز مدني
Number
53/2008
Date
01/04/2008
President
أرليت الطويل
Members
خوري، بريدي
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 54 و74 من قانون العمل، والمادتين 9 و51 من قانون الضمان الاجتماعي، وصدقت قرار مجلس العمل التحكيمي الذي ألزم المدعى عليه بالتصريح عن المدعي لصندوق الضمان الاجتماعي عن فترة عمله لديه، مستندة الى الافادتين الصادرتين عنه، واللتين تفيدان عن مدة عمل الاجير وراتبه. كما ردت السبب التمييزي الثالث المبني على الحكم باكثر مما طلبه المميز ضده، بعدما قبلت طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة.