Court of Cassation, civil chamber 01/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2008
- Date
- 01/04/2008
- President
- أرليت الطويل
- Members
- خوري، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 54 و74 من قانون العمل، والمادتين 9 و51 من قانون الضمان الاجتماعي، وصدقت قرار مجلس العمل التحكيمي الذي ألزم المدعى عليه بالتصريح عن المدعي لصندوق الضمان الاجتماعي عن فترة عمله لديه، مستندة الى الافادتين الصادرتين عنه، واللتين تفيدان عن مدة عمل الاجير وراتبه. كما ردت السبب التمييزي الثالث المبني على الحكم باكثر مما طلبه المميز ضده، بعدما قبلت طلب ادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة.