13/05/2010
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/2010
- التاريخ
- 13/05/2010
- الرئيس
- نديم عبد الملك
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 593 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بتطبيق المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية، باعتباره القرار قرارا رجائيا في حين انه قرار نزاعي يخضع استئنافه لنص المادة 593 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد طلب وقف تنفيذ سندات الدين لعدم توافر الاسباب الجرمية التي تبرر ذلك، وذلك تطبيقا لنص المادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية.