Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2010

Court
تمييز مدني
Number
53/2010
Date
13/05/2010
President
نديم عبد الملك
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 593 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار الاستئنافي القاضي بتطبيق المادة 601 من قانون اصول المحاكمات المدنية، باعتباره القرار قرارا رجائيا في حين انه قرار نزاعي يخضع استئنافه لنص المادة 593 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد طلب وقف تنفيذ سندات الدين لعدم توافر الاسباب الجرمية التي تبرر ذلك، وذلك تطبيقا لنص المادة 852 من قانون اصول المحاكمات المدنية.