الأحكام

09/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2011

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/2011
التاريخ
09/06/2011
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
سعد، خليل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بقيد الابنة على خانة والدها في سجل النفوس الذي استند الى الحكم الشرعي، وتحقيق الامن العام والامن الداخلي ووثيقة الولادة، وباعتبار ان لا علاقة لهذه المادة بما ورد في القرار الاستئنافي.

وردّت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم تبيان ماهية المخالفة القانونية المشكو منها، والمادة 135 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تسمح للمحكمة باجراء تحقيق اضافي اذا رأت فائدة من ذلك.