Court of Cassation, civil chamber 09/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2011
- Date
- 09/06/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 303 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بقيد الابنة على خانة والدها في سجل النفوس الذي استند الى الحكم الشرعي، وتحقيق الامن العام والامن الداخلي ووثيقة الولادة، وباعتبار ان لا علاقة لهذه المادة بما ورد في القرار الاستئنافي.
وردّت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم تبيان ماهية المخالفة القانونية المشكو منها، والمادة 135 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي تسمح للمحكمة باجراء تحقيق اضافي اذا رأت فائدة من ذلك.