19/03/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 53/2014
- التاريخ
- 19/03/2014
- الرئيس
- الياس نايفة
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية باغفاله ذكر اسم ممثل النيابة العامة الاستئنافية في مستهل المحاكمة وهذه المادة تنص على انه يجب "ان يدون في محضر المحاكمة في مستهل الجلسة اسماء كل من رئيس المحكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة ...".
واعتبرت المحكمة العليا ان اسم ممثل النيابة العامة هو فريق في الدعوى ويجب ان يدون اسمه في مستهل الجلسة حتى يمكن الطعن في شخصه في حال كان قد شارك في المحاكمة او الملاحقة بصفة اخرى.