Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
53/2014
Date
19/03/2014
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار الصادر عن محكمة الجنايات لمخالفته المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية باغفاله ذكر اسم ممثل النيابة العامة الاستئنافية في مستهل المحاكمة وهذه المادة تنص على انه يجب "ان يدون في محضر المحاكمة في مستهل الجلسة اسماء كل من رئيس المحكمة ومستشاريها وممثل النيابة العامة ...".

واعتبرت المحكمة العليا ان اسم ممثل النيابة العامة هو فريق في الدعوى ويجب ان يدون اسمه في مستهل الجلسة حتى يمكن الطعن في شخصه في حال كان قد شارك في المحاكمة او الملاحقة بصفة اخرى.