26/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 53/2003
- التاريخ
- 26/02/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 قد تمت ادانته لاقدامه على قتل المغدور بعد ان صمم مسبقا على قتله واستدرجه الى قرب منزله، وقد ادين ايضا بالجناية المنصوص عليها في المادتين 459 و454 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، لارتكابه التزوير المعنوي في وكالة رسمية واستعمالها، بالاضافة الى ادانته بجنحة المادتين 405 لذكره اسما ليس له و463 من القانون نفسه، وايضا ادانته بجنحة المادة 172 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12-06-1959 اسلحة وذخائر. وقد تم ادغام العقوبات الصادرة بحقه والتي هي الاعدام والاشغال الشاقة والحبس، بموجب المادة 205 من قانون العقوبات الآنف الذكر، وتنفيذ العقوبة الاشد وهي الاعدام بالاضافة الى الزام المتهم بدفع تعويض شخصي.