Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
53/2003
Date
26/02/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان المتهم بجناية القتل عمدا المنصوص عليها في المادة 549 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943 قد تمت ادانته لاقدامه على قتل المغدور بعد ان صمم مسبقا على قتله واستدرجه الى قرب منزله، وقد ادين ايضا بالجناية المنصوص عليها في المادتين 459 و454 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، لارتكابه التزوير المعنوي في وكالة رسمية واستعمالها، بالاضافة الى ادانته بجنحة المادتين 405 لذكره اسما ليس له و463 من القانون نفسه، وايضا ادانته بجنحة المادة 172 من المرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12-06-1959 اسلحة وذخائر. وقد تم ادغام العقوبات الصادرة بحقه والتي هي الاعدام والاشغال الشاقة والحبس، بموجب المادة 205 من قانون العقوبات الآنف الذكر، وتنفيذ العقوبة الاشد وهي الاعدام بالاضافة الى الزام المتهم بدفع تعويض شخصي.