الأحكام

24/10/2002

شورى حكم رقم : 53 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
53/2002
التاريخ
24/10/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
غندور، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بسبب تجاوز حد السلطة لاختيار عقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام بحق الموظف، مختارا بذلك عقوبة الحد الاقصى للعقوبة بالنسبة للفعل المنسوب الى الموظف.

وتعود صلاحية فرض العقوبة الى المحافظ بناء على اقتراح من الرئيس المباشر وهو القائمقام عملا باحكام المادتين 55 و56 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959، وقد صدر اقتراح من القائمقام بعقوبة التنبيه الا ان المحافظ اختار الدرجة الاقصى للعقوبة. وقد تبين بانه لا تناسب بين العقوبة المختارة والفعل المنسوب الى الموظف لان المخالفة المرتكبة هي الاهمال في ممارسة وظيفته، مما ادى الى فقدان معاملة تسوية مخالفة بناء، وهذه المخالفة لا تستوجب فرض العقوبة القصوى.