Rulings

State Council 24/10/2002

شورى حكم رقم : 53 /2002

Court
شورى
Number
53/2002
Date
24/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ البقاع بسبب تجاوز حد السلطة لاختيار عقوبة حسم الراتب لمدة عشرة ايام بحق الموظف، مختارا بذلك عقوبة الحد الاقصى للعقوبة بالنسبة للفعل المنسوب الى الموظف.

وتعود صلاحية فرض العقوبة الى المحافظ بناء على اقتراح من الرئيس المباشر وهو القائمقام عملا باحكام المادتين 55 و56 من نظام الموظفين رقم 112 تاريخ 12/6/1959، وقد صدر اقتراح من القائمقام بعقوبة التنبيه الا ان المحافظ اختار الدرجة الاقصى للعقوبة. وقد تبين بانه لا تناسب بين العقوبة المختارة والفعل المنسوب الى الموظف لان المخالفة المرتكبة هي الاهمال في ممارسة وظيفته، مما ادى الى فقدان معاملة تسوية مخالفة بناء، وهذه المخالفة لا تستوجب فرض العقوبة القصوى.