25/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/2002
- التاريخ
- 25/07/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اذا تصرف الوالد عن ابنته فاقدة الاهلية، بصفته وليا شرعيا عنها، تكون تصرفاته صحيحة اذا تمت في مصلحتها او على الاقل اذا كانت دائرة بين النفع والضرر. ولا تعتبر تصرفاته هذه بمثابة تصرفات الوكيل.
ولا يكون العمل تجديدا للموجب اذا لم يدخل فيه عنصر جديد.
واذا تحققت محكمة الاساس من انتفاء حالة الضيق المادي يكون قرارها بانتفاء الغبن صحيحا.