الأحكام

25/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53/2002
التاريخ
25/07/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

اذا تصرف الوالد عن ابنته فاقدة الاهلية، بصفته وليا شرعيا عنها، تكون تصرفاته صحيحة اذا تمت في مصلحتها او على الاقل اذا كانت دائرة بين النفع والضرر. ولا تعتبر تصرفاته هذه بمثابة تصرفات الوكيل.

ولا يكون العمل تجديدا للموجب اذا لم يدخل فيه عنصر جديد.

واذا تحققت محكمة الاساس من انتفاء حالة الضيق المادي يكون قرارها بانتفاء الغبن صحيحا.