Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/07/2002

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2002

Court
تمييز مدني
Number
53/2002
Date
25/07/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

اذا تصرف الوالد عن ابنته فاقدة الاهلية، بصفته وليا شرعيا عنها، تكون تصرفاته صحيحة اذا تمت في مصلحتها او على الاقل اذا كانت دائرة بين النفع والضرر. ولا تعتبر تصرفاته هذه بمثابة تصرفات الوكيل.

ولا يكون العمل تجديدا للموجب اذا لم يدخل فيه عنصر جديد.

واذا تحققت محكمة الاساس من انتفاء حالة الضيق المادي يكون قرارها بانتفاء الغبن صحيحا.