Court of Cassation, civil chamber 25/07/2002
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/2002
- Date
- 25/07/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
اذا تصرف الوالد عن ابنته فاقدة الاهلية، بصفته وليا شرعيا عنها، تكون تصرفاته صحيحة اذا تمت في مصلحتها او على الاقل اذا كانت دائرة بين النفع والضرر. ولا تعتبر تصرفاته هذه بمثابة تصرفات الوكيل.
ولا يكون العمل تجديدا للموجب اذا لم يدخل فيه عنصر جديد.
واذا تحققت محكمة الاساس من انتفاء حالة الضيق المادي يكون قرارها بانتفاء الغبن صحيحا.