30/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 53 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/2004
- التاريخ
- 30/12/2004
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني متى كان القرار مستندا الى قواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 2 مرسوم اشتراعي رقم 34 تاريخ 05/08/1967 التمثيل التجاري والمواد 132 و158 اصول المحاكمات المدنية ليثبت توافر الوكالة الحصرية.
ان الاستناد الى المراسلات الجارية بين الفريقين للقول بوجود الوكالة الحصرية يعتبر كافيا لاسناد الحل الى اسس واقعية.
لا تكون محكمة الاساس قد شوهت الوقائع عندما تأتي المستندات ووسائل الاثبات متناقضة وتقوم محكمة الاساس بالمفاضلة فيما بينها والاخذ بالبعض منها دون الاخرى. وعليه يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات.
يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الوقائع وان تقرر ما اذا كانت البضاعة المشتراة مزاحمة غير مشروعة للممثل التجاري ام لا، دون ان تكون قد خالفت المادة 3 من قانون التمثيل التجاري. يعود لمحكمة الاساس ان تقرر ما اذا كانت المطالبة بدفع مبلغ من المال ثابتة دون توافر الانذار بالدفع ايضا وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها في تقديرها للوقائع.
ان عقد التمثيل التجاري لا يلغى من جهة واحدة دون تعويض ما دام قد ثبت استمرار التعامل التجاري من الطرف الآخر.
ليس من صلاحية محكمة التمييز ان تحكم بالتعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي استنادا للمواد 10 و11 اصول المحاكمات المدنية اذ ان سلطتها رقابية فقط.