Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2004

Court
تمييز مدني
Number
53/2004
Date
30/12/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني متى كان القرار مستندا الى قواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 2 مرسوم اشتراعي رقم 34 تاريخ 05/08/1967 التمثيل التجاري والمواد 132 و158 اصول المحاكمات المدنية ليثبت توافر الوكالة الحصرية.

ان الاستناد الى المراسلات الجارية بين الفريقين للقول بوجود الوكالة الحصرية يعتبر كافيا لاسناد الحل الى اسس واقعية.

لا تكون محكمة الاساس قد شوهت الوقائع عندما تأتي المستندات ووسائل الاثبات متناقضة وتقوم محكمة الاساس بالمفاضلة فيما بينها والاخذ بالبعض منها دون الاخرى. وعليه يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات.

يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الوقائع وان تقرر ما اذا كانت البضاعة المشتراة مزاحمة غير مشروعة للممثل التجاري ام لا، دون ان تكون قد خالفت المادة 3 من قانون التمثيل التجاري. يعود لمحكمة الاساس ان تقرر ما اذا كانت المطالبة بدفع مبلغ من المال ثابتة دون توافر الانذار بالدفع ايضا وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها في تقديرها للوقائع.

ان عقد التمثيل التجاري لا يلغى من جهة واحدة دون تعويض ما دام قد ثبت استمرار التعامل التجاري من الطرف الآخر.

ليس من صلاحية محكمة التمييز ان تحكم بالتعويض عن اساءة استعمال حق التقاضي استنادا للمواد 10 و11 اصول المحاكمات المدنية اذ ان سلطتها رقابية فقط.