الأحكام

04/01/2001

شورى حكم رقم : 53 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
53/2001
التاريخ
04/01/2001
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
شديد، الصايغ
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا ينظر مجلس الشورى بدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ مرسوم التخطيط عملا بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30-11-1954 لأن هذا الأمر هو من اختصاص لجان الاستملاك عملا بأحكام المادة 15 من قانون الاستملاك. بالإضافة إلى أن الضرر المدعى به غير محقق بالفعل ولم يتم إثباته وترد الدعوى لعدم الصلاحية.