04/01/2001
شورى حكم رقم : 53 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 53/2001
- التاريخ
- 04/01/2001
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- شديد، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا ينظر مجلس الشورى بدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ مرسوم التخطيط عملا بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30-11-1954 لأن هذا الأمر هو من اختصاص لجان الاستملاك عملا بأحكام المادة 15 من قانون الاستملاك. بالإضافة إلى أن الضرر المدعى به غير محقق بالفعل ولم يتم إثباته وترد الدعوى لعدم الصلاحية.