Rulings

State Council 04/01/2001

شورى حكم رقم : 53 /2001

Court
شورى
Number
53/2001
Date
04/01/2001
President
انطوان خير
Members
شديد، الصايغ
Source
Lebanese University

لا ينظر مجلس الشورى بدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ مرسوم التخطيط عملا بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30-11-1954 لأن هذا الأمر هو من اختصاص لجان الاستملاك عملا بأحكام المادة 15 من قانون الاستملاك. بالإضافة إلى أن الضرر المدعى به غير محقق بالفعل ولم يتم إثباته وترد الدعوى لعدم الصلاحية.