State Council 04/01/2001
شورى حكم رقم : 53 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 53/2001
- Date
- 04/01/2001
- President
- انطوان خير
- Members
- شديد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
لا ينظر مجلس الشورى بدعوى التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ مرسوم التخطيط عملا بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30-11-1954 لأن هذا الأمر هو من اختصاص لجان الاستملاك عملا بأحكام المادة 15 من قانون الاستملاك. بالإضافة إلى أن الضرر المدعى به غير محقق بالفعل ولم يتم إثباته وترد الدعوى لعدم الصلاحية.