الأحكام

09/03/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
53/1972
التاريخ
09/03/1972
الرئيس
محمصاني
الأعضاء
حريز، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اقدام المدعى عليه على ضرب المدعية بسكين ثم شدها على عنقها بقصد خنقها وعدم التوصل الى الهدف بسبب تدخل والدة المدعية يعتبر من قبيل محاولة القتل قصدا - المادة 201/547 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943.